المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ٤ لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما
«و آل محمّد» و إن کان هو المنسی فقط. و یجب فیهما نیّة البدلیة عن المنسی و لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی کالأجزاء فی الصلاة. أمّا الدعاء و الذکر و الفعل القلیل و نحو ذلک ممّا کان جائزاً فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه، و الأحوط ترکه. و یجب المبادرة إلیهما بعد السلام، و لا یجوز تأخیرهما عن التعقیب و نحوه.
[مسألة ٣: لو فصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی عمداً و سهواً]
[٢٠٨٤] مسألة ٣: لو فصل بینهما و بین الصلاة بالمنافی عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتیانهما، و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء [١] باتیانهما، و کذا لو تخلّل ما ینافی عمداً لا سهواً إذا کان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
[مسألة ٤: لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما]
[٢٠٨٥] مسألة ٤: لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
______________________________
الرابعة ما حاصله: أنّه إذا نسی سجدة واحدة أو التشهّد الأوّل و لم یتذکّر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الرکوع، أو نسی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة أو التشهّد الأخیر و لم یتذکّر إلّا بعد السلام وجب قضاؤهما، و کذا سجدة السهو لنسیان کلّ منهما.
ثمّ ذکر أنّه یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة الحدثیة و الخبثیة و لاستقبال و الستر و نحوها.
و ذکر أیضاً أنّه تجب المبادرة إلیهما بعد السلام تکلیفاً، فلا یجوز الفصل بینهما
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع، و کذا فیما بعده.