المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤ - مسألة ١١ إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً
[مسألة ٩: إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً فالأقوی عدم البطلان]
[٢٠١٠] مسألة ٩: إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً فالأقوی عدم البطلان و إن کان أحوط فیما عدا الإباحة، بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب [١].
[مسألة ١٠: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً إمّا لنجاسته]
[٢٠١١] مسألة ١٠: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً إمّا لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، و إن کان هو الأحوط [٢]. و قد مرّت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة.
[مسألة ١١: إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً]
[٢٠١٢] مسألة ١١: إذا زاد رکعة (١) أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً [٣] بطلت الصلاة، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة.
______________________________
و الخبثیة «١» و الوقت «٢» و القبلة «٣» و الستر «٤» و شرائط المکان «٥» و نحوها «٦». و قد مرّ الکلام حول کلّ من ذلک فی محالّها مستقصی عند التعرّض لها فی مطاوی الفصول السابقة فلا نعید.
(١) المعروف و المشهور أنّ زیادة الرکعة سهواً تستوجب البطلان مطلقاً
______________________________
[١] الظاهر هو البطلان فیما إذا کان الناسی هو الغاصب.
[٢] قد مرّ تفصیل الکلام فی ذلک [فی المسألة ١٦١٨].
[٣] الظاهر أنّ زیادتها سهواً لا تبطل الصلاة.
______________________________
(١) تقدّم البحث عنه فی شرح العروة ٣: ٣١٦ و ما بعدها.
(٢) تقدّم البحث عنه فی شرح العروة ١١: ٣٨٠.
(٣) تقدّم البحث عنه فی شرح العروة ١٢: ٤٠ و ما بعدها.
(٤) تقدّم البحث عنه فی شرح العروة ١٢: ١٢٠ ١٢١، ٣: ٣٤٠، ١٢: ٢٩٧، ٣٢٣، ٣٧٤.
(٥) تقدّم البحث عنه فی شرح العروة ١٣: ١٦.
(٦) [کالسجود علی ما لا یصحّ السجود علیه، و قد تقدّم فی شرح العروة ١٥: ١٣٦].