المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣ - مسألة ٨ إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان
[مسألة ٥: إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم]
[٢٠٠٦] مسألة ٥: إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم بطلت صلاته و إن تذکّر فی الأثناء، و کذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط (١).
[مسألة ٦: إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیاً بطلت]
[٢٠٠٧] مسألة ٦: إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیاً بطلت، و کذا لو صلّی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبراً فیجب علیه الإعادة أو القضاء [١].
[مسألة ٧: إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً بطلت]
[٢٠٠٨] مسألة ٧: إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً بطلت، و کذا إن کان جاهلًا بالحکم [١] أو کان جاهلًا بالموضوع و علم فی الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصیل سابقا.
[مسألة ٨: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان]
[٢٠٠٩] مسألة ٨: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان و إن کان هو الأحوط، و کذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأکولیة و عدم کونه حریراً أو ذهباً و نحو ذلک.
______________________________
و علیه فلو اشتغل بعد الرکوع أو بعد التشهّد بقراءة القرآن أو الذکر من غیر قصد الجزئیة فکلّ ذلک محسوب من الصلاة، و لیس خارجاً عنها و إن طالت المدّة کثیراً جدّاً، کما لو اشتغل بدعاء کمیل أو أبی حمزة و نحوهما، و لا یکون شیء من ذلک ماحیاً للصورة. فکبری مبطلیّة الماحی و إن کانت مسلّمة لکنّه لا صغری لها فی باب الأذکار، بل یختصّ ذلک بباب الأفعال کما عرفت.
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة و ما بعدها إلی نهایة المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بالإخلال بالأرکان و غیرها سهواً من الطهارة الحدثیة «١»
______________________________
[١] مرّ أنّ عدم وجوبه فی غیر الجاهل بالحکم غیر بعید.
[١] هذا إذا کان جهله عن تقصیر.
______________________________
(١) ذکر ذلک فی موارد منها ما تقدم فی شرح العروة ٦: ٨٢، ١١١.