المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ١٢ لو زاد فیها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت و وجب علیه إعادتها
[مسألة ١٢: لو زاد فیها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت و وجب علیه إعادتها]
[٢٠٧٤] مسألة ١٢: لو زاد فیها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت و وجب علیه إعادتها [١] ثمّ إعادة الصلاة (١).
______________________________
بالنسبة إلی صلاة الاحتیاط فتجری قاعدة الفراغ فی تلک الصلاة، إذ هی قد مضت بنفسها لا بمحلّها.
فتحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ الأظهر هو التفصیل بین عروض الشکّ بعد ارتکاب المنافی أو الفصل الطویل فلا یعتنی، لقاعدة التجاوز بل الفراغ، و بین عروضه بعد الدخول فی فعل آخر فیجب الاعتناء.
(١) إن أراد (قدس سره) الاحتیاط بالجمع بین الإعادتین فلا کلام، و إن أراد الفتوی بالجمع کما هو ظاهر العبارة فلا وجه له.
لأنّا إن بنینا علی أنّ رکعة الاحتیاط صلاة مستقلّة فزیادة الرکن أو الرکعة و إن أوجبت بطلانها إلّا أنّ اللّازم حینئذ إعادتها فقط، و لا حاجة إلی إعادة الصلاة الأصلیة، إذ تخلّل المنافی لا یضرّ علی هذا المبنی، کما لا تجب المبادرة إلیها.
و إن بنینا علی أنّها جزء متمّم کما هو الظاهر حسبما مرّ «١» فلیس علیه إلّا أعاده أصل الصلاة، و لا موجب لإعادة صلاة الاحتیاط، لتخلّل رکعة الاحتیاط الفاسدة المانعة عن صلاحیة الانضمام. فالجمع لا وجه له، و الاحتیاط بالجمع لأجل التردّد فی المبنی حسن لا بأس به.
______________________________
[١] الأظهر جواز الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة.
______________________________
(١) فی ص ٢٧٩ و ما بعدها.