المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٦ إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة
[مسألة ٦: إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة]
[٢٠٦٨] مسألة ٦: إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة (١) کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس [١] فبنی علی الأربع ثمّ تبیّن کونها خمساً یجب إعادتها مطلقاً.
______________________________
أنّ البعض منها أیضاً کذلک، فهی من أوّل الأمر و حین انعقادها اتّصفت بالنفل. فلا قصور فی شمول الدلیل المتضمّن لکون هذه الصلاة نافلة علی تقدیر التمام لأبعاضها و الأجزاء الصادرة منها قبل التبیّن، فله الاسترسال فیها و إتمامها نافلة.
نعم، لیس له الإتمام علی الرکعة، لقصور الدلیل من هذه الجهة، فإنّه إنّما دلّ علی الإتیان بها رکعة واحدة لمکان التدارک و رعایة للنقص المحتمل کی تکون جزءاً متمّماً علی هذا التقدیر، و المفروض انتفاء هذا التقدیر و عدم احتمال النقص فذاک الدلیل لا یشمل المقام لعدم احتمال التدارک بها.
إذن فجواز التسلیم فی الرکعة الأُولی یحتاج إلی الدلیل، و حیث لا دلیل فیرجع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ النافلة إنّما یؤتی بها رکعتین رکعتین «١» إلّا ما ثبت خروجه بدلیل خاصّ نقصاً کصلاة الوتر أو زیادة کصلاة الأعرابی إن ثبتت.
و بالجملة: فتلک المطلقات غیر قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دلیل رکعة الاحتیاط المتضمّن للتسلیم علی الرکعة عن الشمول لما نحن فیه. إذن لا مناص من ضمّ رکعة أُخری و التسلیم علی الرکعتین.
(١) کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع، و بعد الإتمام قبل الاحتیاط أو بعدها أو أثناءها انکشف أنّه سلّم علی الخمس، فإنّه یحکم ببطلانها مطلقاً، لوضوح أنّ زیادة الرکعة و لو سهواً تستوجب البطلان. و رکعة الاحتیاط إنّما شرّعت تدارکاً
______________________________
[١] هذه الکلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٦٣/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١٥ ح ٢.