وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي، يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٩ : استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية للثور والجمل.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا.
[٢] وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ٥ من أقسام الحج. راجع ٥ / ١٧ من الوقوف بالمشعر وربما يستدل
على ذلك بحرمة القتل على المحرم، خرج ذلك منه، وبقى الباقي تحت العام، ولكن عرفت
خلافه ذلك فيما تقدم في ب ٠٢ / من تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على عدم اجزاء غير الإبل
في ٦ / ٤ ويحمل على الفضل، ويأتي ما يدل على الترتيب في ٥ / ١٠ وعلى خلافه في ٨ / ١٠
ويأتي ما يدل على ذلك في ب ٩ و ٣ / ٣٢ راجع ٧ / ١٣ ففيه تقدم الكش على الجزور.
الباب ٩ - فيه ٥ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٠٤، المقنعة ص ٧١.
[٢] يب ج ١ ص ٥٠٥.