وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
٢٢ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم.
[٢٣] قال: وخطب علي عليه السلام في الأضحى فقال: وذكر خطبة منها: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام.
(١٨٨٩٠) ٢٤ قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك [٢٥] قال: وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
[٢٦] وبإسناده عن حماد، عن حريز (في حديث) يقول في آخره: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم.
[٢٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك.
[٢٨] وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك " بك خ ل ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢٢] الفقيه ج ١ ص ٧١.
[٢٣] الفقيه ج ١ ص ١٦٨ (صلاة العيدين) والخطبة طويلة.
[٢٤] الفقيه ج ١ ص ١٥٣.
[٢٥] الفقيه ج ١ ص ١٥٤.
[٢٦] الفقيه ج ١ ص ١٥٥.
[٢٧] قرب الإسناد ص ٧١.
[٢٨] قرب الإسناد ص ١٥٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٤ / ٢ من أقسام الحج. راجع ٣ / ١ من مقدمات الطواف و ١ / ٥
هنا، وفى ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ / ٢٥ جواز الأكل وعدمه، ويأتي ما يدل على ذلك في ب ٤١. راجع
٧ و ٨ / ٤٣ و ب ٦٠.