وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال: نعم.
[٤] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٥] وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث.
(١٩٢٣٥) ٦ قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدء بالحج قبلها. أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية.
[٧] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
[٨] وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٥٢، الفروع ج ١ ص ٢٤٦، يب ج ١ ص ٥٧٥ أورده أيضا عن
المعاني في ١٧ / ٢٣ من الوقوف بالمشعر، وعن هذه الكتب في ٦ / ١ و ٨ / ١ من الذبح.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٤٤ أورد تمامه في ٦ / ٥.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٦١.
[٧] علل الشرايع ص ١٥٥ أورد مثله عن الكافي في ٢ / ١ من وجوب الحج.
[٨] علل الشرايع ص ١٤٢ في ذيله: وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.