وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣
علي عليهم السلام قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.
باب ٦٠ : تأكد استحباب الأضحية، واجزاء الهدى عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية هديه، وفي نسخة يجزيك من الأضحية هديك.
(١٨٩٩٠) [٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
[٤] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم.
[٥] وباسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه.
الباب ٦٠ - فيه ١٢ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٩.
[٢] يب ج ١ ص ٥١٤.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٢ فيه: روى سويد القلا عن محمد.
[٤] الفقيه ج ١ ص ٧١.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٥٢.