وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.
أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإحرامي ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة، قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء.
[٣] وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟
قال: نعم.
[٤] وعنه، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.
(١٩٠٧٥) [٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي ذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
[٢] يب ج ١ ص ٥١٦ فيه: محمد بن (عن خ) سيف (شعيب خ)، صاج ٢ ص ٢٨٧ فيه:
محمد بن سيف.
[٣] يب ج ١ ص ٥١٦، صاج ٢ ص ٢٨٧.
[٤] يب ج ١ ص ٥١٦، صاج ٢ ص ٢٨٧.
[٥] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٨٩.