وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي مثله.
[٣] وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.
[٤] وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. أقول: هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيان الوداع.
(١٩١٠٥) [٥] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال: يوم النحر.
[٦] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
[٧] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٣٠، يب ج ١ ص ٥١٨، صاج ٢ ص ٢٩١ فيهما: الحسين، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، وترك فيهما قوله: لا بأس. أورده أيضا في ٦ / ١٣ من الحلق والتقصير.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٣٠.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٣٠.
[٥] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٩٠.
[٦] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٩٠.
[٧] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٩١، الفروع ج ١ ص ٣٠٥.