وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع كل حصاة " الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير " قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب ٤ : انه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، خذ حصى الجمار من جمع، فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
الباب ٤ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورده أيضا في ١ / ١٩ من الوقوف بالمشعر.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورده أيضا في ١ / ١٨ من الوقوف بالمشعر.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٨ و ١٩ من الوقوف بالمشعر وفي ب ١ و ٣ هنا، ويأتي ما يدل عليه
في أبواب بعد ذلك، وعلى الحكم الثاني في ١ / ٥.