وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله.
[٤] وباسناده عن أبان، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها، قال: قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ويأتي.
[٥] وباسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
[٦] قال: وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
(١٩٤٠٠) ٧ قال: وروي ان ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو الذي حرم، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
[٨] وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم علي في حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله؟ قال: لا.
[٩] وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان مثله.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٧٧، الفروع ج ١ ص ٣١٩، يب ج ٢ ص ٥.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٧٦.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٧٦.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٧٦.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٧٧.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٧٧، يب ج ٢ ص ٥