وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨
لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق علي الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل " ليدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ". ورواه في (العلل) كذلك.
[١٥] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إنشاء قصر، وإنشاء حلق، والحلق أفضل أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير، وما يدل على حكم الصرورة، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨ : وجوب التقصير عينا على المرأة.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
(١٩٠٥٥) [٢] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (في حديث) قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
[١٥] السرائر ص ٤٦٦ فيه: فليس له ان يقصر.
تقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في ب ٤ من التقصير، وعلى عمرة مفردة في ب ٥ ويأتي ما
يدل على ذلك في ٢ / ٨.
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورد تمامه في ٢ / ١٧ من الوقوف بالمشعر
وقطعة في ١ / ١ من رمى جمرة العقبة و ٢ / ٣٩ من الذبح و ١ / ٨ من الحلق.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٥، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورد تمامة في ٤ / ١٧ من الوقوف بالمشعر راجعه.