وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلى قوله: ولا يؤخر ذلك.
[٨] وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
[٩] وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: يوم النفر.
(١٩١١٠) [١٠] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[١١] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
[٨] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٩١.
[٩] يب ج ١ ص ٥١٨، صاج ٢ ص ٢٩١، الفقيه ج ١ ص ١٣٠.
[١٠] يب ج ١ ص ٥١٧، صاج ٢ ص ٢٩١، الفقيه ج ١ ص ١٣٠.
[١١] السرائر ص ٤٦٦ فيه: ولا تحل.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ من أقسام الحج، وتقدم حكم الصبيان في ب ١٧ هناك وتقدم ما
يدل عليه في ١ / ٨٤ من الطواف، راجع ٣ / ٢ من السعي و ب ٣٩ من الذبح و ب ٤ من الحلق.