وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
(١٩٢٠٠) [٤] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله.
[٥] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
[٦] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير.
[٧] وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن محمد بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه.
[٨] وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول.
(١٩٢٠٥) [٩] وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عز وجل.
[٤] يب ج ١ ص ٥٨٧ أورده أيضا في ١ / ١٦ من الحلق والتقصير.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٥١.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٥٠ أورد صدره في ٣ / ٩.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٥٠ فيه: سلام بن المستنير.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٥١ أورد صدره في ١ / ٩.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٥١.