وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥
عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ فقال: نعم. ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
[٢] وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام.
(١٨٦٨٠) [٣] ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
[٤] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد يعنى ابن يحيى " أو الخزاز " عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا.
[٥] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى
[٢] يب ج ١ ص ٥٠٤، صا ج ٢ ص ٢٦٤، الفقيه ج ١ ص ١٥٢ أورد صدره أيضا في
ج ٤ في ٤ / ٢ من الصوم المحرم.
[٣] يب ج ١ ص ٥٠٤، صاج ٢ ص ٢٦٤، الفقيه ج ١ ص ١٥٢.
[٤] يب ج ١ ص ٥٠٤، صاج ٢ ص ٢٦٥، الفقيه ج ١ ص ١٥٢ أورده أيضا في ج ٤ في
٣ / ٢ من الصوم المحرم.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٩٩، الفقيه ج ١ ص ١٥٢، يب ج ١ ص ٥٠٤، صاج ٢ ص ٢٦٤
أورده أيضا في ج ٤ في ٥ / ٢ من الصوم المحرم.