وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة؟
قال: ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. ورواه الصدوق مرسلا أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.
[٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. أقول: وتقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الجمع.
باب ٢ : تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام وخصوصا بعد الحج.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم. ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
[٢] وبإسناده عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
[٤] الفروع ج ١ ص ٣١٥.
تقدم ما يدل على استحباب الغسل عند دخول المدينة في ج ١ في ب ١ من الأغسال المسنونة،
ويأتي ما يدل على الباب في ب ٢ وفى ٣ / ٣.
الباب ٢ - فيه ٢٥ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٧٥، علل الشرايع ص ١٥٧ فيه: قال الحسن بن علي عليه السلام
لرسول الله صلى الله عليه وآله، يا أبتاه ما جزاء من زارك، عيون أخبار الرضا ص ٣٦٧ فيه: نصرتهم،
الفروع ج ١ ص ٣١٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٧٥، الفروع ج ١ ص ٣١٥.