وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل، ويضحى ويفيض بالليل.
(١٨٦٨٥) [٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم.
باب ٨ : وجوب كون الهدى من الإبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإبل ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
[٢] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول: الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية والجذعة من الضأن [٣] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، الفقيه ج ١ ص ١٤٩ أورد تمامه في ٤ / ١٤ من رمى جمرة العقبة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٧ من الوقوف بالمشعر.
الباب ٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٠٤ أورد قطعة منه في ٢ / ١٤.
[٢] يب ج ١ ص ٥٠٥ أورده أيضا في ١ / ١١ فيه وفى التهذيب: عبد الرحمن، عن صفوان،
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام وفيهما: والثنية من المعز
والجذعة من الضأن.
[٣] يب ج ١ ص ٥٠٥ أورد تمامه في ٤ / ٩.