وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣
حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار، فقال كن يرمين " نحن نرمين خ " يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع؟ فتركته.
باب ١٧ : جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة ان أمكن، وبقية أحكام الرمي.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم.
(١٨٦٣٠) [٢] وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق " ذلك "، قال: يترك في منزله ويرمى عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى ابن القاسم، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار مثله.
[٣] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم.
٤ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟
قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
الباب ١٧ - فيه ١٢ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٥٠.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٥٠، يب ج ١ ص ٥٢٣ أورد ذيله في ٥ / ٤٧ من الطواف.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، يب ج ١ ص ٥٢٣.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، يب ج ١ ص ٥٢٣.