وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١
بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
[٦] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا.
٧ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر.
باب ١٥ : ان من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس.
[٢] ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٩٧.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٥٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٧ من الوقوف بالمشعر وهنا في ٧ / ١٣.
الباب ١٥ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٢١.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، الفقيه ج ١ ص ١٥٠ ترك فيه قوله: وهي ليومه.