وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨
(١٨٥٠٠) [١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
[٣] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع؟ وذكر مثل الحديث الأول.
[٤] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا.
[٥] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير كيما يغير وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل،
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٤، يب ج ١ ص ٥٠١، صا ج ٢ ص ٢٥٧.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٥، يب ج ١ ص ٥٠١.
[٣] يب ج ١ ص ٥٠١، صا ج ٢ ص ٢٥٧.
[٤] يب ج ١ ص ٥٠١، صا ج ٢ ص ٢٥٨.
[٥] يب ج ١ ص ٥٠١، علل الشرايع ص ١٥٢ فيه: كيما، نغير. وفيه: وأفاض بذكر الله
عز وجل والاستغفار وحركه لسانه. وفى التهذيب: حين (حيث خ ل) يشرق لك. وفيه: يقولون:
أشرق ثبير. وهو الصحيح. أورد ذيله في ١ / ١٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ / ٢ من أقسام الحج.