وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام قال: المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله.
(٤) أبواب الذبح
باب ١ : وجوب الهدى على المتمتع دون غيره، وانه يجزيه شاة وكذا الأضحية.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة الحديث.
[٢] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان والمريض في ب ١٧ من أقسام الحج، و ب ٤٥ من
الطواف و ١٢ / ٤٧ وفى ٣ و ٦ و ٧ و ٨ / ٤٩ هناك، وهنا في ٧ / ١٤ ويأتي ما يدل على بقية احكام
الرمي في أبواب العود إلى منى.
أبواب الذبح فيه ٦٤ بابا، الباب ١ فيه ١٤ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٥٠٣، صاج ٢ ص ٢٦٢ يأتي ذيله في ٥ / ٢.
[٢] يب ج ١ ص ٥٠٣، صاج ٢ ص ٢٥٩، المقنعة ص ٧١ لفظ الحديث في المقنعة هكذا:
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ فقال: ان أقام بمكة حتى
يحرم منها فعليه دم، وان خرج منها فاحرم من غيرها فليس عليه دم.