وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١
لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله تعالى يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٨ : ان المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة وحكم الصبي.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الأيام.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
(١٨٩٥٠) [٤] قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع
تقدم ما يدل على الصوم في الطريق وفى أهله في ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ / ٤٦ و ٦ / ٥٠ و ٢ / ٥١ و ٤ / ٥٢
راجع ٤ / ٢.
الباب ٤٨ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٤، المقنع ص ٢٤، يب ج ١ ص ٤٥٧، صاج ٢ ص ٢٦١.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠٤، يب ج ١ ص ٤٥٧، صاج ٢ ص ٢٦١.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٧.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٥٧ أورد صدره في ١٢ / ٤٦ وقبله في ٨ / ٥١.