وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
اشترى كبشا فهلك، قال: يشتري مكانه آخر الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (١٨٨٠٠) [٥] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج. أقول: المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ويأتي.
[٦] وعن علي عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي.
[٧] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.
٨ وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
[٥] الفروع ج ١ ص ٣٠١، الفقيه ج ١ ص ١٥٥، يب ج ١ ص ٥٠٨، صاج ٢ ص ٢٧١.
[٦] الفروع ج ١ ص ٣٠٠، يب ج ١ ص ٥٠٨، صاج ٢ ص ٢٧٠ أورده أيضا في ٥ / ٣١.
[٧] الفروع ج ١ ص ٣٠٠.
[٨] الفروع ج ١ ص ٣٠١ أورد صدره في ١ / ٢٨.