وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢
أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.
باب ٤ : ان من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب ٥ : ان من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الامكان ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه. (١٩٠٢٥) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. [٢] وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
أقول: حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى ويأتي.
[٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
الباب ٤ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٥١٥. راجع ٤ و ٥ و ٦ / ٣٩ من الذبح و ب ٢ هنا.
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥١٥، صاج ٢ ص ٢٨٥.
[٢] يب ج ١ ص ٥١٥، صاج ٢ ص ٢٨٥.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣٠٣.