وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
١٩ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزى من غير الحرم [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[٣] وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٤] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
الباب ١٩ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورده أيضا في ١ / ٤ من رمى الجمار.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٩٧ فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، يب ج ١ ص ٥٠٢
أورد قطعة منه في ١ / ٥ من رمى جمرة العقبة.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٤٩.
يأتي ما يدل الحكم الأخير في ب ٥ من رمى جمرة العقبة.