وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢
٧ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن الصلت، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس.
(١٨٣٨٥) [٨] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
[٩] قال: وقال عليه السلام حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها.
[١٠] قال: وسئل الصادق عليه السلام ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟
قال: الآل.
[١١] وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند الأراك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[١١] باب استحباب الوقوف في ميسرة الجبل بعرفة; واجزاء الوقوف بأي موضع كان منها، وجواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام.
[٧] يب ج ١ ص ٤٩٨ فيه: الحسين، عن علي بن الصلت.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٤٧ أورد صدره في ٣ / ٦.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٤٧ أورد ذيله في ٦ / ٨ من الوقوف بالمشعر.
[١٠] الفقيه ج ١ ص ١٤٨.
[١١] علل الشرايع ص ١٥٦.
راجع ١٨ / ٢ من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب ١١ وفى ٢ / ١٣ و ١٠ و ١١ / ١٩.
الباب ١١ - فيه ٤ أحاديث: