وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
تمت الأضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي.
[٩] قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
باب ١٤ : استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة والا فالمعز. (١٨٧٤٠) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز. [٢] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن، [٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٥٤.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ٤ / ٢ و ١ و ٤ / ٨ و ب ١٠ وفى ٥ و ٧ / ١٢ راجع ب ١٦ ففيه
حكم المهزول، ويأتي ما يدل عليه في ١٣ / ٦٠.
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٠٥ أوردنا تمامه في ٢ / ١٣.
[٢] يب ج ١ ص ٥٠٤ فيه; كبشا فحلا. أخرج تمامه في ١ / ٨.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٩٩ أورد قطعة منه في ٨ / ١١ وأخرى في ٨ / ١٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ١٢، راجع ٦١ / ١٠ و ب ١٢ و ١٣ / ٦٠.