وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
٣ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا.
[٥] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه.
(١٨٥٨٠) [٦] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف والسعي.
٣ باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٩٧، يب ج ١ ص ٥٠٣ أورد تمامه في ١ / ٣ وقطعة في ٢ / ١١.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٩٧.
[٥] يب ج ١ ص ٥٠٣ فيه: ابن أبي غسان، عن حميد، صا ج ٢ ص ٢٥٨ فيه: عن جعفر.
[٦] قرب الإسناد ص ١٧٤ فيه: الفضل.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في ١ و ٦ / ٣٨ من الطواف و ب ٥ من السعي.
الباب ٣ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٧، يب ج ١ ص ٥٠٣ أورد ذيله أيضا في ٣ / ٢ وقطعة منه أيضا
في ٢ / ١١.