وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥
٣ وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه (أنه) قال لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام وذكر مثله.
٤ قال: وقال في خبر آخر: لا يتعجل أكثر من ثلاثة أيام.
باب ٤ : استحباب تقدم الامام ليصلي الظهر يوم التروية بمنى ثم يقيم بها حتى تطلع الشمس يوم عرفة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
[٢] وعنه، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. وبهذا الاسناد قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ثم ذكر مثله.
(١٨٣٦٠) [٣] وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
[٣] يب ج ص ٤٩٦، صا ج ٢ ص ٢٥٣، الفقيه ج ١ ص ١٤٧.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٤٧.
تقدم ما يدل على أنه يبات فيه في ٣٤ / ٢ من أقسام الحج.
الباب ٤ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٩٦، صا ج ٢ ص ٢٥٤.
[٢] يب ج ١ ص ٤٩٦، صا ج ٢ ص ٢٥٤ فيه: ويخرج.
[٣] يب ج ١ ص ٤٩٦، صا ج ٢ ص ٢٥٤.