وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
٥ باب وجوب كون حصى الجمار أبكارا، وصفة الحصى.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.
(١٨٥٨٥) [٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تأخذ من حصى الجمار ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى. أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود
باب ٦ : ان من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزيه، فان أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه. ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم
الباب ٥ فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٧ فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أخرجه عنه وعن التهذيب
في ٣ / ١٩ من الوقوف بالمشعر.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، الفقيه ج ١ ص ١٤٩ أورد ذيله في ٢ / ٦ وأورده أيضا في ٣ / ٧
من العود إلى منى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٠ من الوقوف بالمشعر.
الباب ٦ - فيه حديثان:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٤٩، الفروع ج ١ ص ٢٩٨، يب ج ١ ص ٥٢٢ أورد بعده في
١ / ٦ من العود إلى منى وصدره في ١ / ٧ وذيله في ١ / ٥ هناك.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٨، يب ج ١ ص ٥٢٢ أورد قبله في ٢ / ٥ وصدره في ٣ / ٧
من العود إلى منى.