وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
[٣] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.
[٤] وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين.
[٥] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بين المأزمين إلى وادي محسر.
(١٨٤٨٥) [٦] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
[٧] قال: ووقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: اني وقفت وكل هذا موقف.
[٨] قال: وقال الصادق عليه السلام، كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.
[٩] باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٩٤ أورد صدره في ١ / ٦ وقبله في ١ / ٧ وذيله في ١ / ١٠.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٩٥
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٩٥
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٤٧ أورد صدره في ٩ / ١٠ من احرام الحج.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٤٧.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٤٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ١١ من احرام الحج.
الباب ٩ - فيه حديثان: