وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
٣ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه: فان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصل ركعتين وامضه، وقال: وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت (١٩٤١٥) [٤] وعنه، عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى عليهما السلام: إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن يصلي فيه ويقعد، فقال: محمد بن علي بن فضال إن " قد " مررت به ليلا أو نهارا نعرس فيه أو إنما التعريس في الليل، فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.
[٥] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
[٣] يب ج ٢ ص ٦.
[٤] يب ج ٢ ص ٦ فيه: قال محمد بن علي بن فضال: قد مررت فيه في غير وقت صلاة (الصلاة
خ ل) بعد العصر، فقال قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال صل فيه (ركعتين خ) فقال له الحسن
ابن علي بن فضال، ان مررت به. قرب الإسناد ص ١٧٣ فيه: وقد كان أبو الحسن عليه السلام
صلى العتمة فقال له محمد بن علي بن فضال: فان مررت في غير وقت، قال: بعد العصر. وفيه:
فقال الحسن بن علي بن فضال: فان مررت. الفروع ج ١ ص ٣٢٠ فيه: ابن فضال قال:
قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع: انا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن
الفضيل انه لم يكن عرس وانه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم
فقال له: فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلى فيه وتضطجع، وكان أبو الحسن
عليه السلام يصلى بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد
العصر، قال: سئل أبو الحسن عن ذا، فقال: ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن
ابن علي عليه السلام فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك
ابن علي عليه السلام فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك
فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل، فقال: ان مر به بليل أو نهار
فليعرس فيه. أورد صدره في ٣ / ٢٠.
[٥] تقدم آنفا تحت رقم ٤.