وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " ما ذلك هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٦ : استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في كل عشرة أيام; وانه لا يصح عمرة التمتع في السنة الامرة واحدة. (١٩٢٧٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة. [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله ان عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلما دخل دخلت معه.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله. محمد بن
راجع ب ١.
الباب ٦ - فيه ١٢ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ٣١١.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣١١، يب ج ١ ص ٥٧١.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣١١، الفقيه ج ١ ص ١٢٧ أسقط فيه قوله: ولكل شهر عمرة إلى
آخر الحديث، يب ج ١ ص ٥٧١، صاج ٢ ص ٣٢٦ أورد صدره في ١٠ / ٥٠ من الاحرام.