وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها الحديث.
٢ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية.
(١٩٢٥٠) [٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل.
[٤] وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٨ و ١٩ / ٤ من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك.
الباب ٣ - فيه ١٦ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٤٥٥ أورده أيضا مع ذيله في ٢٣ / ٤ من أقسام الحج وقطعة منه في ١ / ٥ هناك.
[٢] يب ج ١ ص ٥٧٠ أورد قبله في ٢ / ١ وصدره في ١ / ٢.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٤٥.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٤٥.