وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤
عليهما السلام إنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير، قال: هو ممن تعجل في يومين.
باب ١٠ : ان من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وان نفر قبل الغروب سقط عنه.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[٢] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(١٩١٩٥) [٣] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق والكليني كما مر.
[٤] وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال:
راجع ٤ / ٢ من أقسام الحج، و ١ / ١٨ من احرام الحج.
الباب ١٠ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٧ فيه: ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي،
يب ج ١ ص ٥٢٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠٧، يب ج ١ ص ٥٢٤ فيهما: عن صفوان عن معاوية.
[٣] يب ج ١ ص ٥٢٥ رواه الكليني والصدوق كما مر في ١ و ٢ / ٩.
[٤] يب ج ١ ص ٥٢٤، الفقيه ج ١ ص ١٥١.