وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١
فليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٢ : جواز اتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير أن يبيت بها، واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى، ولا يبيت بها. وباسناده عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير مثله. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
[٢] وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق، فقال: نعم إن شاء. وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال: فقال: حسن.
(١٩١٤٥) [٣] وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن.
[٤] وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سال أبا عبد الله عليه السلام
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ٢١ و ٢٢ / ٢ من أقسام الحج ويأتي ما يدل عليه في ب ٢.
الباب ٢ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٢٠ و ٥٨٦، صاج ٢ ص ٢٩٥، الفقيه ج ١ ص ١٥٠.
[٢] يب ج ١ ص ٥٢١، صاج ٢ ص ٢٩٥ أقول: لعله سقط عن الاستبصار قطعة من حديث
رفاعة وحديث يعقوب بن شعيب الآتي من بين. فقوله: حسن من حديث يعقوب راجعه.
[٣] يب ج ١ ص ٥٢١.
[٤] يب ج ١ ص ٥٨٦.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٥٠، يب ج ١ ص ٥٢١ و ٥٨٦، صاج ٢ ص ٢٩٥، الفروع ج ١ ص ٣٠٦.