وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة.
باب ١٧ : كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق أو التقصير.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق؟ قال: يقصر ويغسله.
[٢] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزيها الماء.
[٣] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا وكذا الذي قبله.
باب ١٨ : كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر
الباب ١٧ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٢، المقنع ص ٢٣.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٢٨ لم نجد الحديث في المقنع، بل الموجود فيه حديث أبان ولعل السهو
من المنصف.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٥، المقنع ص ٢٣ الحديث فيه هكذا: ولا تغسل رأسك بالخطمي
حتى تحلقه فان أبا عبد الله عليه السلام نهى عن ذلك.
الباب ١٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥١٧، صا ج ٢ ص ٢٩٠.