وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
إلا النساء، ثم قال: وإن عمر يقول: الطيب ولا نرى ذلك شيئا أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه.
باب ١٥ : حكم من زار البيت قبل الحلق
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
باب ١٦ : حكم الصيد في أيام التشريق
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: ان زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني بن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
(١٩٠٩٠) [٢] وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد
تقدم ما يدل على ذلك اجمالا في ٢٠ / ٢ من أقسام الحج وعلى الحكم الأخير في ب ٨٤ من الطواف.
الباب ١٥ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٣ أخرجه عنه وعن التهذيب في ١ / ٢.
الباب ١٦ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٨٧ أورده أيضا في ٤ / ١١ من العود إلى منى.
[٢] يب ج ١ ص ٥٨٧ أورده أيضا في ٣ / ١١ من العود إلى منى.
راجع ١ / ١٨ من احرام الحج و ب ١١ من العود إلى منى.