وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام.
[٤] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه.
[٥] قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
[٦] وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية فحلق.
(١٩٠٧٠) [٧] قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثله لأعدائكم وجمال لكم.
باب ١٣ : ان المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد، ويأتي مواضع التحلل.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
[٣] يب ج ١ ص ٥٨٥.
[٤] الفقيه ج ١ ص ٧٦.
[٥] الفقيه ج ١ ص ٧٦.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٦٠
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٦١.
الباب ١٣ - فيه ١٣ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٥٧.