وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
٢ وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ".
[٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١٢] باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
(١٩٠٦٥) [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
[٢] يب ج ١ ص ٥٨٥ أورده أيضا في ٨ / ٣٩ من الذبح وصدره في ٤ / ٧ هنا.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣٠٢، يب ج ١ ص ٥١٦ أخرج قطعة منه في ٢ / ٣٩ من الاحرام
فيه وفى المصدر: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى.
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ / ٤ من التقصير.
الباب ١٢ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣١٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠٣، قرب الإسناد ص ١٧١ و ١٧٢ وذكر الحميري باقي الحديث
أيضا الا أنه قال: والخروج عن الاحرام راجع ص ١٥٧.