وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١
أقول: حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٣ : كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا.
[٢] قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا.
(١٨٩١٠) [٤] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود
راجع ب ٤١ و ٦ / ٤٣.
الباب ٤٣ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٢.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠٢.
[٣] يب ج ١ ص ٥١١، صاج ٢ ص ٢٧٥، الفقيه ج ١ ص ٨٤ أورد صدره في ٤ / ١٠ وتمامه
في ٢٥ / ٢ من أقسام الحج.
[٤] يب ج ١ ص ٥١١، صاج ٢ ص ٢٧٦، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٧٦، قرب الإسناد
ص ١٠٦.