وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
(١٨٨٥٥) [٣] قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
باب ٣٩ : وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فان خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٦. راجع ج ٨ ب ١٥ من الذباحة.
الباب ٣٩ - فيه ١١ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٠، يب.. أورد تمامه في ٤ / ٨ والاسناد هكذا: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى عن معاوية.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٦، يب ج ١ ص ٥٠٢ أورد تمامه في ٢ / ١٧ من الوقوف بالمشعر،
وقطعة منه في ١ / ١ من رمي جمرة العقبة و ١ / ٨ من الحلق.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣٠٢، يب ج ١ ص ٥١٠ أسقط في التهذيب قوله: عن جميل.