وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧
إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال: " وهذا للمسلمين عامة.
[٥] وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح (١٨٨٥٠) ٦ محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال: " وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر قبل الفجر.
باب ٣٧ : وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره; واستحباب الدعاء بالمأثور.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي
[٥] المحاسن..
[٦] الفقيه ج ١ ص ٨٤ فيه: من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه؟ من فيكم
مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هدي بيده. أورد صدره في ٦ / ١٠.
تقدم ما يدل على جواز ذلك في ب ٨٢ من تروك الاحرام، وما يدل على جواز الذبح عن الغير
في ب ١٧ من الوقوف بالمشعر، و ٢ / ١ من رمى الجمرة وهنا في ٨ / ١٠ و ٣ / ٣٥ ويأتي ما
يدل على ذلك في ب ٣٧.
الباب ٣٧ فيه حديثان:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٥٦، الفروع ج ١ ص ٣٠١، يب ج ١ ص ٥٠٩ ترك في الفقيه قوله:
وبالله وفى الكافي قوله: مسلما.