وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥
الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة؟
فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني مثله.
[٣] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم العجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
[٥] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وان شاء قائمة وإن شاء باركة.
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠١، الفقيه ج ١ ص ١٥٦، يب ج ١ ص ٥٠٩.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣٠٢، يب ج ١ ص ٥٠٩ فيه: العجلي (البجلي خ ل) وفيه: فإذا
وجبت جنوبها قطع.
[٤] الفروع ج ١ ص ٣٠١، الفقيه ج ١ ص ١٥٥ أخرجه عن الفقيه في ٢ / ٣٨.
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٤.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ و ١٤ و ١٨ / ١٢ من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ١٢ و ٢٠ / ٤٠