وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧
١٩ وفي (الخصال والعلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها، قال: فقال: تجزي عن سبعة نفر متفرقين.
(١٨٧٧٥) ٢٠ وفي (العلل وفي المقنع) قال روي أن البقرة لا تجزي الا عن واحد أقول: هذا محمول على الواجب لما مر [٢١] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الأضحية تجزي في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
[٢٢] علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
باب ١٩ : جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا،
[١٩] الخصال ج ٢ ص ٩ ترك فيه قوله: متفرقين، علل الشرايع ص ١٥٢.
[٢٠] علل الشرايع..، المقنع ص ٢٣.
[٢١] المقنعة ص ٧١.
[٢٢] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨١ فيه: عن كم يضحى بها.
راجع ٣ / ٢٩.
الباب ١٩ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠١، يب ج ١ ص ٥٠٦، صاج ٢ ص ٢٦٧ فيه: ولا مأجور،
ألكم حاجة، قلنا: نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت. إلى آخر ما تقدم في ١٢ / ١٨.