وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن النوفلي مثله.
[٥] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزي عنه.
[٦] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى.
(١٨٧٥٠) [٧] قال: وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليته شئ من الشحم.
[٨] محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
[٤] الفروع ج ١ ص ٣٠٠، يب ج ١ ص ٥٠٦ و ٥٨٤.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٩٩.
[٦] الفروع ج ١ ص ٣٠٠.
[٧] الفروع ج ١ ص ٣٠٠.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٥٤.
راجع ب ١٣ ففيه حكم السمين و ب ٢٢ للحكم الثاني.