وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠
للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة.
(١٨٣٧٥) [٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني ويقطع التلبية عند زوال الشمس.
[٣] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سيارة (سنان) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال اغتسل أينما كنت.
[٤] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن ابن عذافر، عن ابن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. أقول: وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة وعلى قطع التلبية في الاحرام، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في الوقوف بالمشعر.
باب ١٠ : حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن الفضل،
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٩٢، يب ج ١ ص ٤٩٨.
[٣] يب ج ١ ص ٥٨٣ فيه: عبد الرحمن بن سيارة.
[٤] يب ج ١ ص ٤٩٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٢ من الأغسال المسنونة وذيله. وفى ج ٢ في ب ٣٦ من
الاذان، وفى ٦ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ / ٢ و ٤ / ٣ من أقسام الحج، وعلى قطع التلبية في ب ٤٤ من
الاحرام، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في ب ٦ من الوقوف بالمشعر.
الباب ١٠ - فيه ١١ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٩٢، يب ج ١ ص ٤٩٧ أورد صدره في ١ / ٨ وقبله في ١ / ٩ والصحيح