٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

وعلى ما ذكر ينقدح جواز تصوير الرأس فقط على الدراهم والدنانير أو غيرهما ، سواء قلنا باختصاص الحرمة بعمل المجسّمة أو لم نقل ؛ لأنّه ليس صورة كاملة للحيوان أو الإنسان .

وأمّــاتصوير الحيوان الكامل على الحجر وغيره ، فلو كان بنحو الرسم فلا يحرم بناءً على عدم حرمة الرسم ، وأمّا إذا كان التصوير على الحجر على نحو التجسيم ، فإن كان التصوير كاملاً ولو بنحو تقدير باقي الأعضاء أو تقدير الخلف فيحرم ؛ لصدق تجسيم الحيوان وتصويره ، وإلاّ فصدق الحيوان المتعارف عليه مع أنّه لا خلف له ولو مقدّراً محلّ إشكال .

الثـاني :إنّ المحرّم في تصوير الحيوان وتمثيله هل هو تصوير الأجزاء ، أو تصوير مجموع الأجزاء ، أو تصوير الجزء الأخير ، أو تصوير الصورة المنطبقة على تمام الأجزاء ؟

لا مجال للأوّل ؛ لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير الصورة لا الأجزاء ، ولذا فإنّ من صوّر بعض الأعضاء بقصد الإتمام ثمّ بدا له في إتمامه لم يفعل الحرام ، فلو كانت الأجزاء محرّمة لزم الحكم بكون ما أتى به من فعل حراماً . قال سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) : « تصوير بعض الأعضاء ولو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة ، وعليه فلو اشتغل بصورة شيء ولكن بدا له قبل إتمامها أو منعه مانع عن الإتمام لم يفعل الحرام وإن كان متجرّياً » (٦٠).

وممّا ذكر يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) حيث قال : « ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراماً حتى لو بدا له في إتمامه . وهل يكون ما فعل حراماً من حيث التصوير أو لا يحرم إلاّ من حيث التجرّي ؟ وجهان ؛ من أنّه لم يقع إلاّ بعض مقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، ومن أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلاّ حرمة الاشتغال به عمداً فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل ، والفرق بين فعل الواجب ـ المتوقّف استحقاق الثواب على إتمامه ـ وبين الحرام هو قضاء العرف » (٦١).

وذلــكلما عرفت من أنّ متعلّق الحرمة هو تصوير الصورة ، ولم يحصل مع


(٦٠)راجع المكاسب المحرّمة ١ : ٢٨٣.
(٦١)المكاسب ١ : ١٨٩.